مبدأ قانوني 200
” وحيث أن المحكمة أخطأت بعدم سماع بينة المميز الشخصية لإثبات :
1-إن قيمة الشيك من قبيل الربا الفاحش.
2-التعامل التجاري بين الفريقين .
فإن المادة الرابعة من قانون البينات أجازت لمحكمة الموضوع عدم السماح للفرقاء بتقديم البينة إن لم تكن منتجة في الإثبات ومتعلقة بالدعوى وجائزاً قبولها .
وحيث أن المميز لم يدفع الدعوى بأن نسببها مخالف للنظام العام أمام محكمتي الموضوع , وإنما دفعها بأن الشيك مدار البحث كان من قبيل التأمين فيكون قد وقع في تناقض أما عن إثبات التعامل التجاري بين الطرفين فهو ليس محل خلاف وأن إثبات مثل هذه الواقعة لا أثر لها على الفصل في الدعوى وبذلك تكون محكمة الموضوع أصابت بعدم السماح للمميز بتقديم البينة الشخصية وعليه يكون قرارها في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2128/2005 فصل بتاريخ 27/10/2005.