مبدأ قانوني2
حيث أن البينة الشخصية والخبرة الفنية التي طلبها المدعى عليه غير منتجة في الدعوى لإثبات ما يخالف أو يجاوز البينة الخطية المقدمة في الدعوى وذلك لأن المدعي قد أثبت إنشغال ذمة المدعى عليه بالإقرار الموقع منه والذي يحدد المبلغ المطالب به , فلا يجوز إثبات ما يخالف البينة الخطية بالبينة الشخصية وحيث أن محكمة الإستئناف لم تجز هذه البينة فإن قرارها في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم3542/2006فصل12/4/2007).