مبدأ قانوني 179
” وحيث أن البينة الشخصية بينة مقبولة لإثبات العلاقة بين سند وآخر ولبينان الظروف التي أحاطت بتنظيم ذلك السند حسب المادة (30) من قانون البينات وفي الحالة المعروضة فإن المسلسلات (2 و3و4)من المبرز م ع /1 لا تحمل تواقيعاً للأشخاص الواردة أسمائهم في مطلع كل منها وهي بالتالي لا تتسم الصفات الإسناد بالمعنى المقصود بالمادة (10)من قانون البينات مما لا مجال معه لسماع البينة الشخصية حول العلاقة بين الكمبيالات موضوع الدعوى وتلك الأوراق إلا أن البينة الشخصية بينة مقبولة لإثبات أن الكمبيالات المبرزة هي إسناد مجاملة بين التجار لأن إسناد مجاملة بين التجار تعتبر باطلة بطلاناً مطلق لتأثيرها على الإئتمان العام ومساسها بالثقة الواجب توافرها في المعاملات التجارية وهي بينة مقبولة لإثبات الظروف التي أحاطت بتنظيم تلك الكمبيالات وحيث أن محكمة الإستئناف ذهبت إلى خلاف ذلك قيكون قرارها مخالفاً للقانون”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 358/2006 فصل بتاريخ 3/8/2006.