مبدأ قانوني 177
” حيث أن المدعي المميز ضده قد أسس دعواه على مطالبة المميز المدعى عليه بمبلغ خمسة عشر آلاف دينار بموجب كمبيالة مستحقة الأداء بتاريخ 2001/1/17 وحيث أن الكمبيالة هي كمبيالة تأمين وضعت لدى المدعي كتأمين وضمان وتعزيز لشيكان كان المدعى عليه (المجاوب ) قد حررها لأمر إبنه نتيجة وجود شراكة تجارية بين المدعي وإبنه وطلب سماع البينة الشخصية لإثبات ذلك إلا أن محكمة الموضوع قررت عدم إجازة طلبه بسماع البينة الشخصية لإثبات الظروف التي أحاطت بتنظيم الكمبيالة كتأمين وحيث أن المادة (5/30) من قانون البينات قد أجازت الإثبات بالشهادة في الإلتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب تزيد قيمته على مائة دينار وذلك لبينان الظروف التي أحاطت بتنظيم السند وحيث أن المميز يزعم بأن الكمبيالة موضوع المطالبة وضعت لدى المميز ضده كتأمين فقد كان على محكمة الإستئناف وقبل توجيه اليمين السماح له بتقديم البينة الشخصية التي طلب تقديمها لما قد يكون لذلك من أثر على النتيجة ولما لم تفعل ذلك يكون قرارها سابقاً لأوانه “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 462/2006 فصل بتاريخ 5/7/2006.