مبدأ قانوني3
حيث انه نجد من المبادئ القانونية التي انعقد عليها الفقه والقضاء ان قاضي الموضوع حر في تقدير البينة المقدمة اليها فتأخذ بما تقتنع به او تطرحه وليس لمحكمة التمييز اي سلطة عليها ولها الصلاحية بتقدير البينة وترجيحها واستخلاص القرائن من ظروف الدعوى استنادا الى نص المادتين33و34 من قانون البينات , وحيث ان محكمة الاستئناف لم تجز شهادة الشاهد الذي طلبه المدعى عليه لإثبات عدم انشغال ذمته بالمبلغ المطالب به في دعوى المطالبة المقامة بمواجهته من المدعي الذي اثبت دينه لتعارضها مع البينة الخطية المتمثلة بالإقرار الخطي الموقع من المدعى عليه وعليه فإن قرار محكمة الاستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2355/2007فصل27/1/2008).