مبدأ قانوني1
وحيث أن البينة الشخصية غير مقبولة في إثبات ما يدعيه الطاعن وفق ما هو مستفاد من نص المادة 28/1/أ من قانون البينات التي لا تجيز الشهادة في إثبات وجود الإلتزام أو البراءة منه إذا كان الإلتزام التعاقدي في غير المواد التجارية تزيد قيمته على مائة دينار أو غير محدد القيمة فيكون والحالة هذه قرار محكمة الإستئناف المؤيد لقرار محكمة البداية بعدم السماح للطاعن بتقديم البينة الشخصية وعدم الأخذ بما يدعيه موافق للقانون وفي محله وضمن صلاحياتها كمحكمة موضوع في تقدير مدى إنتاجية البينة الشخصية ووزن البينات وفق أحكام المادتين 33و34 من قانون البينات ودون معقب عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز متى كان قرارها موافقاً للقانون. وذلك لأن العلاقة بين الطاعن والمطعون ضده والطرف الثالث يرتبها الإتفاقية الموقعة منهم والتي لا تتضمن أي بند يجبر الطاعن على ان يدفع مبلغ من المال عن المطعون ضده للطرف الثالث وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم414/2009فصل10/6/2009).