مبدأ قانوني
وحيث أنه من المستقر قضائياً على أنه يجوز لمدعي الشفعة إثبات صورية الثمن المسمى في عقد بيع الأرض التي يطلب فسخه وتملكها بحق الشفعة بالبينة الشخصية إن وجدت قرائن على صورية الثمن.
وحيث أن وكيل المدعين (المميزين) قدم ضمن بيناته عقود بيع أراضي بنفس المنطقة (رغم إختلاف تواريخ البيع) وكذلك قدم إقراراً من البائع بالثمن فإن ذلك يعتبر من القرائن سماع البينة الشخصية.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(128/2016فصل17/3/2016).