مبدأ قانوني
وحيث أن المميز وفي لائحته الجوابية لم ينكر استلام المبالغ المطالب بها وحيث أن المميز ضده قدم لإثبات دعواه بينة خطية لا تدحض إلا بما يعادلها وحيث أن البينة الشخصية المطلوبة غير منتجة في الدعوى وحيث ان محكمة الإستئناف لم تجزها فيكون قرارها متفقاً وأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصاد عن الهيئة العادية رقم(152/2016فصل27/3/2016).