مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف اعتمدت على بينات ثابتة في الدعوى وهي نموذج طلب فتح حساب من قبل المميز الثالث ولم ينكر توقيعه عليه ولا يعتبر من قبيل عقود الإذعان بل هو عقد رضائي تم برضا وموافقة الطرفين.
وفواتير صادرة عن المميز ضدها تتضمن تفصيلات السلع التي تم استجرارها من المميزين وكشف حساب صادر عن المميز ضدها يتضمن تفصيلات المبالغ المستحقة على المميزين وكذلك على بينة شخصية.
وبالمقابل نجد أن البينة الشخصية التي طلبتها الجهة المميزة غير منتجة في الدعوى ولم تقدم أي بينة وبناء قرارها عليها يتفق وصحيح القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصاد عن الهيئة العادية رقم(159/2016فصل26/4/2016).