مبدأ قانوني
حيث أن الجهة المميزة عندما طلبت البينة الشخصية ومن ضمنها شهادة شاهد للشهادة على الدفعات المؤداه منه والواردة ضمن السندات .
وحيث أن عدم سماع شهادة لإثبات تلك الوقائع غير منجة في الدعوى وعدم سماع شهادة لتلك الوقائع يكون موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (209/2106) فصل (23/3/2016).