مبدأ قانوني
حيث ان البينة الشخصية التي يريد المدعى عليه من خلالها إثبات كيفية الاستعمال والاستغلال على قطع الاراضي والانتفاع وإثبات صيغة التاعامل بإجارة الاراضي الزراعية فإنه بتحديد مدة العقد أن كلاً من طرفي العقد يعرف ان العقد ينتهي بإنتهاء هذه المدة وان كلاً منهما يعرف الارض وطبيعة الاستغلال الزراعي ما دام هناك مدة تنتهي وقد عينت في العقد وان ما توصلت إليه محكمة الموضوع بعدم إجابة الطلب لسماع البينة الشخصية في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العاديه رقم (34/2016) فصل (17/4/2016).