مبدأ قانوني
حيث إن الطاعن لم ينكر توقيعه على الشيك موضوع الدعوى فإنه يعتبر حجة عليه بما ورد فيه وفقاً لأحكام المادة (1/11) من قانون البينات ولا يجوز إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه الدليل الكتابي بالبينة الشخصية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4127/2016) فصل (9/1/2017).