مبدأ قانوني
وحيث أن الوقائع المراد إثباتها بالبينة الشخصية غير منتجة بالدعوى إذا كانت العلاقة بين الطرفين موثقة بمستندات خطية إذ لا تقبل البينة الشخصية لإثبات خلاف ما ورد بالبينات الخطية وبذلك يكون قرار محكمة الإستئناف بعدم سماع البينة الشخصية موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(60/2016فصل26/4/2016).