مبدأ قانوني
وحيث وجدت محكمة الاستئناف تناقضاً في دفاع المدعى عليه حيث ورد في اللائحة الجوابية بأن سند الأمانة حرر بديلاً عن الشيكين في حين في جلسة عاد وقال ان المدعى عليه حرر شيكات مقابل السند مما يشكل تناقضاً في دفاعه وبالتالي لم تجز البينة الشخصية وفقاً للقاعدة العامة لا حجة مع التناقض فيكون ما توصلت اليه يتفق وحكم القانون.
راجع بذلك قرا محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(121/2017فصل9/2/2017).