مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قد اعتبرت أن غياب المستأنف (المدعى عليه) عن المحاكمة أمام محكمة الدرجة الاولى كان لمعذرة مشروعة وسمحت له بتقديم بيناته ولائحته الجوابيو ودفوعه واعتراضاته وقدم مرافعته .
أما عن القول بأنه حرم من تقديم البينة الشخصية فإن قبول البينة أو رفضها وتحيد مدى انتاجيتها وضرورتها هي من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من صلاحية وفق أحكام المادتين 33 و 34 من قانون البينات دون رقابة عليها من محكمة التمييز ما لم يكن هناك مخالفة للأصول والقانون أو تكون الوقائع المستخلصة ليس لها ما يؤيدها .
وحيث إن الغاية من البينة الشخصية لإثبات عكس ما ورد بدليل خطي وهي الاتفاقية الموقعة من المدعى عليه والمدعي والمتضمنة الشرط الجزائي مما يجعل البينة الغير مقبولة وغير منتجة في الإثبات وكذلك الخبرة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (195/2017) فصل (13/2/2017).