مبدأ قانوني
حيث إن البينة الشخصية المطلوبة كانت لإثبات واقعة تسليم مفاتيح العقار المستأجر وما دام أن هذه الواقعه ثابته بالبينة الخطية بتاريخ 13/5/2012 ومن ثم يكون سماع هذه البينة غير منيج هذا من ناحية .
ومن ناحية أخرى نجد أن الثابت من محضر تسليم المأجور موضوع الدعوى أنه تم بتاريخ 13/5/2012 أي بعد انتهاء السنة العقدية مما يعني دخول سنة عقدية جديدة ومن ثم تكون الجهة المميزة ملزمة بدفع بدل أجورها والبالغة (38610) دنانير وهو المبلغ المطالب به وذلك بالاستناد إلى عقد الإيجار الموقع بين الطرفين وعليه ولما كان الامر واضحاً فإنه لا يحتاج إلى إيضاح .
وحيث إن محكمة الاستئناف كانت قد أشارت إلى أن محكمة الدرجة الاولى كانت قد أبرزت حافظة مستندات الجهة المميزة إلا أنها لم تجز البينة الشخصية لعدم الإنتاجية وليس في ذلك ما يخالف القانون .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (201/2017) فصل (16/2/2017).