مبدأ قانوني
حيث إن المميزين وفي معرض إجابتهما على لائحة الدعوى أنكرا انشغال ذمتهما بالمبلغ المدعى به وداعيا أن الفواتير المقدمة من المميز ضدها هي فواتير مصطنعة وأن ذلك يتنناقض مع الادعاء بأداء قيمة البضاعة وأن سندات القبض تثبت دفع قيمة تلك البضاعة ومن ثم فإنه يناقض إنكار استلام البضاعة موضوع الفواتير المقدمة من المميز ضدها ولا حجية مع التناقض الامر الذي يستوجب استبعاد هذه البينة .
أما فيما يتعلق بعد إجازة البينة الشخصية وحيث إنها بينة فردية معترض عليها فلا قيمة إنتاجية من إجازتها .
وحيث لم يسلك المميزان الطريق التي رسمها القانون لإلزام الخصم بتقديم مستندات تحت يده حتى يصار الى جلب هذه البينة كما أنه لا حاجة لإجراء الخبرة الفنية على ضوء إثبا المميز ضدها لدعواها واستبعاد بينة المميزين .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (239/2017) فصل (21/2/2017).