مبدأ قانوني
وحيث انه ما يستفاد من احكام المادة 59/7 من قانون اصول المحاكمات المدنية وما استقر عليه الاجتهاد القضائي انه يجب على المدعىعليه والمدعي عند ردهما على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية ان يكون ردهما واضحاً ومفصلاً ولا يجوز ان يكون بشكل انكار مجمل.
وفي حال ورود الاجابة على لائحة الدعوى بصورة مجملة فإن ذلك يعتبر تسليماً بصحة الادعاء(تمييز حقوق 1935/2006 و2805/2003).
وحيث ورد بلائحة الدعوى ان المدعي عمل ساعات اضافية وايام العطل الرسمية والدينية لدى المدعى عليها وان رد المدعى عليها جاء بصورة إنكار شامل ولم تنازع في صحة ادعاء المدعي مما يعتبر تسليماً كنها بصحة ادعاء المدعي لهذه الواقعة ولا يجوز لها والحالة هذه تقديم بينة لإثبات عكس هذا الامر اضافة لذلك كله ان بينة المدعي الشخصية اثبتت عمل المدعي لساعات العمل الإضافي وعمله في العطل الدينية والرسمية.
وحيث ان محكمتي الموضوع قد توصلتا لهذه النتيجة وفق الصلاحيات الممنوحة لهما بتفسير القانون واستخلاص النتيجة فإن قرارهما موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(281/2017فصل14/2/2017).