مبدأ قانوني
وحيث ان المدعى عليه قد دفع دعوى المدعي بأنه أعطى الكمبيالات موضوع الدعوى للمدعي لضمان قيامه (المدعى عليه) بتسديد حصته في الشركة التي تجمعه مع المدعي (كما هو ثابت من شهادة تسجيل الشركة وانه قام بتسديد حصته في الشركة وطلب اثباتاً لذلك بينة شخصية والطلب لالزام المدعي بتقديم السجلات المحاسبية الخاصة بشركة عباس العمر وشركاه لبيان تسديد الشركاء لحصصهم من رأس المال والأرباح والميزانية الخاصة للشركة من تاريخ تأسيسها وحتى تاريخه.
وحيث ان المادة 30/5 من قانون البينات تجيز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على مئة دينار لبيان الظروف التي احاطت بتنظيم السند على ان يتم تحديدها وحيث ان المدعى عليه قد طلب السماح له بتقديم البينة الشخصية لإثبات الظروف التي احاطت بتنظيم الكمبيالات محل المطالبة موضوع الدعوى وحدد هذه الظروف وهي ان هذه الكمبيالات وضعت كتأمين لدى المدعي لضما تسديد المدعى عليه حصته في رأسمال الشركة القائمة بينه وبينن المدعي.
وحيث ان هذه الواقعة يجوز اثباتها بالبينة الشخصية وان تقديم السجلات المحاسبية الخاصة بتلك الشركة وكماجاء في الطلب شأنه شأن البينة الشخصية بينة منتجة في الدعوى لاثبات تسديد حصته من رأس المال الا ان المحكمة الاستئناف سايرت محكمة اول درجة بشأن هذين الطلبين خلافاً لأحكام القانون حيث لجأ المدعى عليه لطلب توجيه اليمين الحاسمة لاثبات هذا الدفاع متنازلاً عما عداه من بينات وهو دفاع جوهري من شأنه ان يغير وجه الرأي في الدعوى الا محكمة الاستئناف لم تحقق هذا الدفاع بمقولة انها غير منتجة خلافاً لأحكام القانون.
وعليه فقد كانعلى محكمة الاستئناف اجازة توجيه اليمين الحاسمة التي طلبها المدعى عليه للمدعي وبما يتناسب مع وقائع الدعوى ودفاع المدعى عليهم وحيث انها لم تلتزم هذا النظر فإن قرارها يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(331/2017فصل15/3/2017).