مبدأ قانوني
وحيث ان المدعى عليه قد دفع دعوى المدعي بأنه (المدعى عليه) أعطى الكمبيالات موضوع الدعوى للمدعي لضمان قيامه (المدعى عليه) بتسديد حصته في الشركة التي تجمعه مع المدعي ( كما هو ثابت من شهادة تسجيل الشركة وانه قام بتسديد حصته في الشركة وطلب إثباتاً لذلك بينة شخصية والطلب لإلزام المدعي بتقديم السجلات المحاسبية الخاصة بشركة وشركاه لبيان تسديد الشركاء لحصصهم من رأس المال والارباح والميزانية الخاصة للشركة من تاريخ تأسيسها وحتى تاريخه.
وحيث ان المادة 30/5 من قانون البينات تجيز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على مئة دينارلبيان الظروف التي احاطت بتنظيم السند على ان يتم تحديدها وحيث ان المدعى عليه قد طلب السماح له بتقديم البينة الشخصية لاثبات الظروف التي احاطت بتنظيم السند على ان يتم تحديدها وحيث ان المدعى عليه قد طلب السماح له بتقديم البينة الشخصية لاثبات الظروف التي احاطت بتنظيم الكمبيالات محل المطالبة موضوع الدعوى وحدد هذه الظروف وهي ان الكمبيالات وضعت كتأمين لدى المدعي لضمان تسديد المدعى عليه حصته في رأسمال الشركة القائمة بينه وبين المدعي.
تمييز 3875/2006 هـ.ع
وحيث ان هذه الواقعة يجوز اثباتها بالبينة الشخصيةوان تقديم السجلات المحاسبية الخاصة بتلك الشركة وكما جاء في الطلب شأنه شأن البينة الشخصية بينة منتجة في الدعوى لاثبات تسديد حصته من راس المال الا ان محكمة الاستئناف سايرت محكمة اول درجة بشأن هذين الطلبين خلافاً لاحكام القانون حيث لجأ المدعى عليه لطلب توجيه اليمين الحاسمة لاثبات هذا الدفاع متنازلاً عما عداه من بينات وهو دفاع جوهري من شأنه ان يغير وجه الراي في الدعوى الا ان محكمة الاستئناف لم تحقق هذا الدفاع بمقولة انها غير منتجة خلافاً لاحكام القانون.
وعليه فقد كان على محكمة الاستئناف اجازة توجيه اليمين الحاسمة التي طلبها المدعى عليه للمدعي وبما يتناسب مع وقائع الدعوى ودفاع المدعى عليهم وحيث انها لم تلتزم هذا النظر فإن قرارها يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(331/2017فصل15/3/2017).