مبدأ قانوني
وحيث انه وبالرجوع للبينات الشخصية المقدمة من المدعي والتي يدعي من خلالها انه أثبت دعواه فإن الوقائع التي تم الاستماع لشهادة الشهلود عليها والمتمثلة بواقعة التوكيل ودفع المدعي مبلغ 500 دينار كرسوم دعوى للمدعى عليه.
وبما ان الوكالة هي عقد مدني فيما بين الموكل والوكيل وتسري عليه قواعد الإثبات المنصوص عليها في قانون البينات.
وحيث ان لا يجوز اثبات عقد الوكالة بالبينة الشخصية خاصة وان موضوع الوكالة يتجاوز قيمة 100 دينار وفقاً لما تقضي به احكام المادتين 28 و29 من قانون البينات.
فعليه تكون البينة الشخصية المقدمة من المدعي غير مقبولة لاثبات واقعة التوكيل ودفع الرسوم وان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في قرارها موضوع الطعن يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(155/2018فصل21/1/2018).