مبدأ قانوني
وحيث أن المحكمة أصدرت حكمها بالقضية الجزائية المتفرعة عن القضية التحقيقية والمتضمن عدم مسؤولية المشتكى عليه (المدعي بهذه الدعوى) عن جرم إساءة الائتمان الذي أسند اليه بخصوص الشيكين موضوع هذه الدعوى الحقوقية وتأيد الحكم استئنافاً وكانت محكمة الاستئناف قد قررت وقف السير في الدعوى المقامة أمامها لحين الفصل في القضية الجزائية وعليه وفي ضوء ماجاء ف الحكم الجزائي من حيث عدم مسؤولية المدعي عن جرم إساءة الإئتمان بخصوص الشيكين موضوع هذهالدعوى فإن طلب البينة الشخصية للغاية التي أشار لها وكيل المميز غير منتج وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(82/2018فصل23/1/2018).