مبدأ قانوني
وحيث أن سلطة الاجور وبعد قرار الفسخ أتاحت المجال أمام وكيل المميزة بتقديم البينة الشخصية حيث قدم صورة مصادقاً عليها من قلم سلطة الاجور متعلقة بشهادة الشاهد والمسموعة بالدعوى رقم 4/2016 واعتبارها بينه له في هذه الدعوى والتي تم ضمها لأوراق الدعوى ولن وكيل المميزة قد ختم بينته بذات الجلسة وعليه فيكون ما ورد بشأن البينة الشخصية قد استنفد الفرض منه أما بشأن البينة المتعلقة بمعاملة إلغاء ترخيص المدعى عليها حيث ثبت لمحكمة الموضوع من البينات المقدمة في الدعوى شهادة الشاهد المذكور والمبرز صورة عنها بملف هذه الدعوى والتي ثبت من خلالها أن العاملين لدى المدعى عليها ومنهم المدعية كان يتردد الواحد منهم بالشهر من 8-10 مرات ويقومون بأعمال إدارية تتعلق بأقسامهم وفقاً لمخطط الاعتماد فتكون المدعية قد وضعت نفسها تحت تصرف المدعى عليها وفقاً لما هو وارد بالعقد الموقع بين الطرفين وبالتالي يكون رفض محكمة الموضوع جلب البينة الخطية لعدم الإنتاجية يتفق وأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(83/2018فصل20/2/2018).