مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بإصطناع هويات شخصية صادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية تشكل جميع أركان جناية تزوير مستند رسمي خلافاً لأحكام المادة 265 من قانون العقوبات وأن قيام المتهم الثاني با=إصطناع كشوف بنكية على أساس أنها صادرة عن البنك الإسلامي خلافاص للواقع يشكل أركان جنحة التزوير في أوراق خاصة خلافاً لأحكام 271 من قانون العقوبات أما بالنسبة لما قام به المتهمين الآخرين من الطلب إلى كل المتهم الأول والثاني بإصطناع الهويات الشخصية والكشوف البنكية وإستلامهما لها بعد عملها مقابل دفع نقود لهم فإنما يشكل جناية التحريض على التزوير في مستندات رسمية وجنحة التحريض على التزوير في أوراق خاصة خلافاً لأحكام المواد 80 و265 و271 من قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى خلاف ذلك وإعتبرت أن ما قام به المتهمون جميعاً يشكل جنحة إعطاء مصدقة كاذبة خلافاً لأحكام المادة 266 من قانون العقوبات مخالفة نص هذه المادة التي يستخلص منه أن المصدقة الكاذبة هي شهادة مخالفة للحقيقة يعطيها شخص فرد إستناداً إلى معرفته الشخصية وليس على قيود رسمية أو غير رسمية ودون أن تفرق بين من إصطنع المستند أو الورقة المزورة وبين طلب وحرض على إصطناعها فتكون إخطأت في تطبيق القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(473/2006فصل15/5/2006).
g2006-473