مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 80 من قانون العقوبات الأردني نصت على(١ .أ . يعد محرضاً من حمل أو حاول أن يحمل شخصا آخر على إرتكاب جريمة بإعطائه نقوداً أو بتقديم هدية له أو بالتاثير عليه بالتهديد أو بالحيلة والخديعة أو بصرف النقود أو بإساءة الإستعمال في حكم الوظيفة . ب. أن تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على إرتكاب الجريمة.)
وعليه فإن جريمة التحريض تتطلب ركنين وهما ركن مادي قوامه النشاط الذي يصدر عن المحرض والموضوع الذي ينصب عليه وركن معنوي وهو القصد الذي يتجه إلى تنفيذ الجريمة عن طريق شخص آخر والنشاط الذي يصدر عن المحرض وكل عمل إيجابي يتجه إلى التأثير على تفكير شخص آخر بغية خلق التصميم الجرمي لديه.
والتحريض يستلزم خلق فكرة الجريمة والتصميم عليها في ذهن كان في الأصل خالياً منها بقصد إرتكابها وهو يأخذ صورة إبراز البواعث التي تدفع الى الجريمة وتحبيذ ذلك وتحديد الآثار التي ترتب عليها والتخفيف من شأن العقوبات التي تعترض طريقها فإذا تحقق نشاط الجاني بهذه الصورة سيقوم التحريض بحقه ولا يهم بعدئذ أن يكون التحريض قد اثمر لأنه يتحقق المعنى الوارد في القانون الحمل على إرتكاب الجريمة كما يلزم في نشاط المحرض أن ينصب على موضوع معين هو إرتكاب جريمة أو جرائم معينة بمعنى أن التحريض لا يكون إلا مباشرة بإعتبار أنه ينصب على موضوع ذي صفة إجرامية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(851/2008فصل18/6/2008).
g2008-851