مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 80/2 من قانون العقوبات قد حددت التحريض بأن يقوم المحرض على خلق فكرة الجريمة من أساسها في ذهن الجاني حيث أن الشخص الذي يتم تحريضه أصلاً لا يكون لديه فكرة إرتكاب الجريمة إبتداءاً وأن هذه الفكرة تكون موجودة في ذهن المحرض وأن يمارس هذه الفكرة ويغرسها في ذهن المحرض من خلال إستخدام وسائل إما إعطاء نقود أو تقديم هدية وتهديده أو الحيلة أو الخديعة أو صرف النقود أو إساءة الإستعمال بحكم الوظيفة.
وعليه فإن المتهم الأول لم يطلب من المتهم الآخر أن يقتل المغدورة ولم يتبادل الحديث معه حول القتل وأن فكرة القنل تولدت بذهن المتهم الآخر لوحده وأن قيام المتهم الأول بإعطاء ورقة الإعترافات للمتهم الآخر وطلبه بأن يقرأها وقوله له (شوف شو أختك مسوية) فإن ذلك لا يعتبر تحريضاً بالمعنى القانوني للتحريض لأن هذه العبارات والتصرفات قابلة للتأويل ولم يفهم منها بشكل جازم بأن المتهم الأول يريد من ابنه المتهم الآخر أن يقتل المغدورة ولم ترد عبارات صريحة بذلك منه للمتهم الآخر وبذلك فإن أفعاله هذه لا تشكل جناية التحريض المسندة اليه مما يتعين إعلان عدم مسؤوليته عن جناية التحريض.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1487/2008فصل20/11/2008).
g2008-1487