مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 80/1/أ من قانون العقوبات قد عرفت المحرض بأنه من حمل أو حاول يحمل شخصاً آخر على إرتكاب جريمة بترغيبه بإعطائه نقود أو تقديم هديه له أو التأثير عليه بالتهديد أو الحيلة أو الخديعة أوىبعرض النقود أو بإساءة الإستعمال في حكم الوظيفة.
وحيث أن ما قام به المتهم بتصوير المغدورة وهو يمارس الجنس معها على جهازه الخلوي وإرساله لشريحة الذاكرة مع صورة عن عقد الزواج العرفي بينه وبين المغدورة لشقيقها المتهم الآخر وتحريضه على قتلها بقوله له (إبتلي بدم الشرموطة اللي عندك لو عندك دم كان قتلتها).
وكان يكرر تإصالاته ممع المتهم الآخر بهذا الصدد وإستمر بالضغط النفسي عليه لوجود الصور الفاحشة للمغدورة معه حتى وصلت الجرأة أن يطلب منهان يسمح له بممارسة الجنس مع المغدورة كل أسبوع مرة مما دفع شقيقها المتهم إلى قتلها وبذلك تكون أفعاله قد إستجمعت كافة أركان وعناصر جناية التحريض على القتل وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى موافقاً للقانون.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1359/2010فصل18/10/2010).
g2010-1359