مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمين قد قاما بمواقعة المجني عليها بعلم وموافقة من المتهمة وأنها ساعدتهما وسهلت لهما هذه المواقعة فإن فعلها والحالة هذه يشكل كافة أركان وعناصر جناية التدخل بالإغتصاب خلافاً للمادة 292/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(439/2008فصل27/4/2008).
g2008-439