مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة باتفاقه مع المتهمين الآخرين بالذهاب الى منزل المشتكية والدخول بعد مشاهدتها بملابس النوم وقيامه بالدخول خلف المتهمين بعد دخولهما المنزل ومشاهدتهما يقومون بأفعالهما وفراره بعد مقاومة المشتكية وصراخها مع باقي المتهمين أفعاله تلك تجد فيها أنها تشكل سائر عناصر التدخل الجنائي بتوافر الإتفاق المسبق مع المتهمين الآخرين وتواجده معهما لتقوية تصميم الفاعلين الأصليين وضمان ارتكابهما الجرم المقصود إلا اأن المحكمة تجد أن النيابة العامة قد أسندت للمتهم جناية التدخل بالإغتصاب طبقاً للمواد 292/1 و68 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من قانون العقوبات وجناية التدخل بهتك العرض طبقاً للمواد 296/1 و80/2 و301/1/أ من قانون العقوبات وحيث أن أفعال المتهم أخذت أوصاف لفعل واحد ينطبق الوصف الخاص طبقاً للمادة 57 من قانون العقوبات وحيث ان جناية التدخل بهتك العرض طبقاً للمواد 296/1 و80/2 و301/1/أ من قانون العقوبات هي العقوبة الأشد مما يقتضي تجريم المتهم بهذه الجناية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(540/2009فصل5/5/2009).