مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهمين والمتمثلة بقيام المتهم الأول وهو زوج المجني عليها بارغام المجني عليها على خلع ملابسها بحضور المتهم الآخر وطلبه من المتهم الآخر أن يمارس الجنس مع زوجته وقيامه بإجبار المجني عليها على مص قضيبه أثناء قيامها بممارسة الجنس مع المتهم الآخر وقيام كل من المتهمين بإدخال قضيبه في مؤخرة المجني عليها وكشف عورتها أمام المتهم الآخروعليه فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية الإغتصاب بحدود المادة 292/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادتين 301/1/أ و300 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الآخر وجناية التدخل بالإغتصاب بحدود المادتين 292/1 و80 من نفس القانون وبدلالة المادتين 301/1/أ و300 من قانون العقوبات كما يشكل وبالوقت ذاته فيما يتعلق بالمتهم الأول جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادتين 301/1/أ و300 من قانون العقوبات ولكون الأفعال التي قارفها المتهم الأول تجاه المجني عليها (زوجته) مستغلاً في ذلك سلطته الشرعية كما يتعين تجريمه بالوصف الأشدعملاً بالمادة 57 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1961/2013فصل7/4/2014).
g2013.1961