مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أقدمت عليها المتهمة بتحريض المتهم الآخر على ضرب والدها والتأثير عليه من أجل الموافقة على زواجها من المتهم تشكل جنحة التحريض على الإيذاء خلافاً لأحكام المادتين 334 و80 من قانون العقوبات كما أن الأفعال التي قامت بها المتهمة من تهيئة الوسيلة للمتهم وتمكينه من دخول منزل والدها فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جنحة التدخل بالإيذاء خلافاً لأحكام المادتين 334 و80 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(784/2003فصل7/8/2003).
g2003.784