مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم الأول كان يعلم عم نية المتهم الآخر بالحضور على مركز الأمن لغايات ضرب وإيذاء المشتكي وبقي ينتظرالمتهم الأول إلى حين انتهاء المتهم الآخر من تنفيذ جريمته ومن ثم مكنه من الهرب من مكان الحادث مما قوى من عزيمته وتصميمه فإن هذه الأفعال تشكل جنحة التدخل بالإيذاء بحدود المادتين 334 و80/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(349/2009فصل20/4/2009).
g2009-349