مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 80 من قانون العقوبات تشترط لإعتبار الشخص متدخلاً بالجريمة أن يكون الفعل الذي قام به سابقاً أو معاصراً للجريمة.
وحيث لا نجد في بينات الدعوى أي دليل يثبت قيام أي من المتهمين بأي فعل سابقاً أو معاصراً لجريمة التزوير وفق ما توصلت إليها محكمة الجنايات وقد ذهب الإجتهاد القضائي إلى اأنه لا يكفي لإعتبار المتهم متدخلاً بجناية التلاعب بشهادة من شهادات الأحوال المدنية لمجرد مراجعة موظف غير مختص في الدائرة وحصوله منه على شهادة هي من إختصاص موظف آخر حتى لو كان المذكور عالماً بأن الموظف الذي زوده بالشهادة يخالف قواعد الإختصاص أو واجبات الوظيفة بل لا بد من ثبوت التدخل على صورة من صوره المنصوص عليها في المادة 80 من قانون العقوبات.
وحيث أن الحكم المميز قضى بتأييد الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى بتجريم المتهمين بجناية التدخل بجرم التزوير دون الإستناد إلى أي دليل قانوني في الدعوى فيكون مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(393/2003فصل15/5/2003).
g2003.393