مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم الأول كان يساعد المتهم الثاني على تزوير كشوف علامات وشهادات التوجيهي للطلبة الراسبين مقابل مبالغ نقدية وأن المتهم الأول كان يخبر الطلبة الراسبين أن بإستطاعته إحضار شهادات مزورة وكشوف علامات من المتهم الثاني وقد قام بإحضار كشف علامات لشخص مقابل مبلغ نقدي وأن المتهم الأول قد أحضر شخص آخر من أجل إعطائه شهادة صادرة عن كلية المجتمع مقابل مبالغ نقدية وعليه فإن هذه الأفعال تنطبق وأحكام المادة 80/د من قانون العقوبات والتي تنص (من ساعد الفاعل على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو أتمت إرتكابها) لذلك فإن أفعال المتهم الأول تشكل التدخل في جناية التزوير ويكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(73/2003فصل6/3/2003).
g2003.73