مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 80 من قانون العقوبات تشترط لإعتبار الشخص متدخلاً بالجريمة أن يكون الفعل الذي ثام به سابقاً أو معاصراً للجريمة وحيث أنه لا يوجد في بينات الدعوى أي دليل يثبت قيام أي من المتهمين بأي فعل سابق أو معاصر لجريمة التزوير وفق ما توصلت إليها محكمة الجنايات وقد ذهب الإجتهاد القضائي إلى أنه لا يكفي لإعتبار المتهم متدخلاً بجناية التلاعب بشهادة من شهادات الأحوال المدنية لمجرد مراجعة موظف غبر مختص فب الدائرة وحصوله منه على شهادة هي من إختصاص موظف آخر حتى ولو كان المذكور عالماً بأن الموظف الذي زوده بالشهادة يخالف قواعد الإختصاص أو واجبات الوظيفة بل لا بد من ثبوت التدخل على صورة من صوره المنصوص عليها في المادة 80 من قانون العقوبات.
وحيث أن الحكم المميز قضى بتأييد الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى بتجريم المتهمين بجناية التدخل بجرم التزوير دون الإستناد إلى أي دليل قانوني في الدعوى فيكون واقعاً في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(956/2003فصل20/11/2003).
g2003.956