مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم الأول رافق المتهمان الآخران إلى كاتب عدل عين الباشا وتم عمل وكاله مزورة بإسمه وبالتالي فإن هذه الأفعال تشكل جناية التدخل بالتزوير خلافاً لأحكام المواد 260 و265 و76 و80 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1254/2006فصل6/5/2007).
g2006-1254