مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها المتهم الأول بموافقته على أن يسجل الباص بإسمه وأن يدعي سرقته لقبض قيمة التعويض بعد أن يقوم المتهم الآخر بتزوير رخصة إقتناء الباص وتنفيذاً لذلك تم تسجيل الباص بإسمه رغم علمه بأن رخصة الباص مزورة فيكون بإرشاداته ونشاطه قد ساعد وسهل للمتهم الثاني في إرتكابه جناية التزوير في أوراق رسمية وهذه الأفعال تشكل جناية التدخل في التزوير الجنائي.
وعليه وحيث أن الحكم المطعون فيه توصل إلى أن ما قام به المتهم الأول يشكل جناية التدخل بالتزوير خلافاً لأحكام المادتين 265 و80 من قانون العقوبات فيكون واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1522/2006فصل20/2/2007).
g2006-1522