مبدأ قانوني
وحيث أن جناية التدخل بالتزوير تقوم على الأركان والعناصر التالية:
1-الركن المادي ويتكون من عناصر وهي النشاط الجرمي والنتيجة والعلاقة السببية بينهما وأما ما يتعلق بالنشاط الجري فلا بد من أن يقوم بأحد الوسائل المنصوص عليها بالمادة 80/2 من قانون العقوبات على سبيل الحصر وأما النتيجة الجرمية فهي تتمثل بالجناية أو الجنحة التي إرتكبت من الفاعل الأصلي والعلاقة السببية وهي ضرورة وجود صلة سببية بين وسيلة التدخل وبين الجريمة التي وقعت فلا تكون الجريمة بالصورة التي وقعت بها لولا نشاط المتدخل.
2-الركن المعنوي المتمثل بالعلم والإرادة وهو أن يعلم المتدخل بأنه يساهم بنشاطه في إرتكاب جريمة وتتجه إرادته إلى تحقيق النتيجة بوقوع الجريمة.
وحيث أن المحكمة لم تسند الوقائع التي تحصلت لها بالدليل القانوني الذي إستندت إليه ولم تبين نشاط المستأنف ببيان وسيلة التدخل التي قارفها وعلاقة السببية بينهما وبين جريمة التزوير المرتكبة فيغدو قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1552/2006فصل21/3/2007).
g2006-1552