مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أتاها المتهم بملازمة المتهمين الآخرين ونقله لهم بالسيارة من لحظة أخذهم لصحيفتي سجل الأموال غير المنقولة وتزويرها وهو عالم بأمرهما لحضورها واقعة اتفاق المتهمين مع المراسل على إخراج الصحيفتين من دائرة الأراضي بغية أخذ صور عنهما وتزويرهما تشكل تقوية لتصميم المتهمين ومساعدته لهم على ارتكاب الجريمة بالمعنى المقصود بالبندين ج ود من الفقرة 2 من المادة 80 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1295/2007فصل9/12/2007).
g2007-1295