مبدأ قانوني
وحيث أن إتفاق المتهمين الأول والثاني مع المتهم الثالث على إحضار أشخاص لعمل تصاريح عمل لهم من خلال المتهم الثالث لقاء مبلغ مالي وقيامهم بالإتفاق مع أشخاص مصريين عددهم تسعة عشر شخص لعمل تصاريح لهم وأخذ جوازات سفرهم ومبالغ نقدية وتسليمها للمتهم الثالث وقيامه بإحضار نماذج تصاريح عمل وتعبئة النماذج بأسماء العمال المصريين والتوقيع على التصاريح وختم التصاريح بختم دائرة العمل المصطنع ومن ثم تسليمهما لكلاً من المتهمين الثاني والثالث لتسليمها للعمال أصحاب العلاقة فإن أفعال المتهم الأول تشكل جناية التدخل بالتزوير بحدود المواد 260 و265 و80 من قانون العقوبات مكرر عشر مرات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(999/2007فصل5/8/2007).
g2007-999