مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم والذي زود شخصاً جزائري الجنسية بالصور والنقود لإحضار جواز سفر له ورخصة قيادة كان يعلم بأن هذه الوثائق غير رسمية مادام أنه لم يتقدم الى السلطات الفرنسية ولم تمنحه جواز سفر أو رخصة قيادة وهو يعيش في المانيا لذلك فإن أفعاله هذه تشكل جريمة التدخل بالتزوير خلافاً للمادتين 265 و80/2/د من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(472/2008فصل27/4/2008).
g2008-472