مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 262/1من قانون العقوبات قد حددت طرق التزوير المادي وهي:1-إساءة إستعمال إمضاء أو ختم أو بصمة إصبع أو إجمالاً بتوقيعه إمضاء مزور.2-صنع صك مخطوط.3-أو تغيير في مضمون الصك أو المخطوط عن طريق الحذف أو الإضافة.
وحيث أن صنع الصك أو المخطوط عن طريق الحذف أو الإضافة على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سابق ويستفاد من ذلك أن للإصطناع صورتين هما 1-أن يخلق الجاني محرراً لم يكن موجوداً من قبل.2-أن يخلق الجاني محرراً آخراً بعد التعديل عليه بالحذف أو بالإضافة.
وحيث أن ذلك كله يتطلب قيام الجاني بفعل مادي بالتزوير ومنها إصطناع المحرر أو الصك وحيث لم يثبت في أوراق الدعوى أن الطاعن هو من قام بإصطناع تصريح العمل المزور بل إدعى بإعترافه في أقواله الشرطية أنه يقوم بعمل هذه التصاريح عن طريق أشخاص آخرين حيث أنه لدى أحدهم ماكنة تزوير يستخدمها لتزوير تصاريح العمل.
وحيث أن محكمة الإستئناف ومن قبلها محكمة الجنايات توصلتا إلى ذلك وبأن فعل التزوير لم يقم به المتهم بنفسه وإنما بواسطة آخرين فإن أفعاله والحالة هذه لا تشكل جناية التزوير المسندة إليه لغياب ركنها المادي وهو إصطناع التصريح و أن دوره إقتصر على الإتفاق مع شخص لإحضار التصريح المزور وقبض القيمة المتفق عليها والطلب من شخص آخر تزوير تصريح عمل الشخص الأول ومن ثم جلبه لتسليمه له وعليه فإن أفعاله هذه تشكل جناية التدخل بالتزوير بحدود المواد 261 و265 و80 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(210/2009فصل19/3/2009).
g2009-210