مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المشتكى عليهما بتسجيل قطع أراضي لا تعود لهم بأسمائهم وبالإتفاق مع المشتكى عليهما الآخرين يشكل كافة أركان وعناصر جرم التدخل بالتزوير بحدود المواد 260 و262 و265 و80/2 من قانون العقوبات والتدخل بجرم الإحتيال بحدود المواد 417 و80/2 من قانون العقوبات والتدخل بإستثمار الوظيفي بحدود المواد 176 و80/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(460/2009فصل7/5/2009).
g2009-460