مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 262/1 من قانون العقوبات قد حددت طرق التزويرالمادي وهي:
1-إساءة إستعمال إمضاء أو ختم أو بصمة أو إجمالاً بتوقيعه إمضاء مزور.2-صنع صك أو مخطوط.3-أو تغيير في مضمون الصك أو المخطوط عن طريق الحذف أو الإضافة.
وحيث أن صنع الصك أو المخطوط عن طريق الحذف أو الإضافة على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سابق ويستفاد من ذلك أن للإصطناع صورتين هما:1-أن يخلق الجاني محرراً لم يكن موجوداً من قبل.2-أن يخلق الجاني محرراً آخراً بعد التعديل عليه بالحذف أو بالإضافة.
وحيث أن ذلك كله يتطلب قيام الجاني بفعل مادي بالتزوير ومنها إصطناع المحرر أو الصك وحيث لم يثبت في أوراق الدعوى أن الطاعن هو من قام بإصطناع تصريح العمل المزور بل أدعى بإعترافه في أقواله الشرطية أنه يقوم بعمل هذه التصاريح عن طريق أشخاص آخرين سماهم في أقواله ومنهم من لديه ماكنة تزوير يستخدمها لتزوير تصاريح العمل.
وحيث أن محكمة الإستئناف ومن قبلها محكمة الجنايات توصلتا إلى أن فعل التزوير لم يقم به المتهم بنفسه وإنما بواسطة آخرين فإن أفعاله والحالة هذه لا تشكل جناية التزوير المسندة إليه لغياب ركنها المادي وهو إصطناع التصريح وأن دوره إقتصر على الإتفاق مع الشاهد لإحضار الصريح المزور وقبض القيمة المتفق عليها والطلب من شخص آخر تزوير تصريح عمل للشاهد ومن ثم جلبه لتسليمه له فإن أفعاله هذه تشكل جناية الدخل في التزوير بحدود المواد261 و265 و80 من قانون العقوبات وليس جناية التزوير بحدود المادتين 261 و265 من القانون ذاته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1223/2013فصل12/9/2013).
g2013.1223