مبدأ قانوني1
حيث نجد أن ما ثبت قيام المتهم – المميز – به المتمثل بمرافقة باقي المتهمين لمنزل المشتكي وبقائه وآخر في السيارة لمراقبة الطريق في حين دخول آخرين للمنزل والقيام بالسرقة وإخراج المسروقات ووضعها في السيارة يشكل عناصر وأركان جناية التدخل بجناية السرقة بالإشتراك بحدود المادة (404 و 76 و 2/80/د) من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمة الإستئناف بقرارها إلى ذات النتيجة فإن قرارها يتفق وأحكام القانون.
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 1449/2010 فصل بتاريخ 8/11/2010.