مبدأ قانوني
وحيث أنه لا يوجد ما يشير إلى أن المتهم تدخل في جرم السرقة الذي ارتكبه المتهم الآخر بالمعنى المقصود في المادة 80/2 من قانون العقوبات التي حددت حالات التدخل حصراً وحيث ان ما ورد باعتراف المتهم الأول هو أن المتهم الآخر أعلمه بأنه ينوي سرقة بيت المشتكي وبعد سرقته أعلمه بذلك وأعطاه مبلغ 460 دينار من المسروقات وعليه فإن هذه الأفعال لا تشكل جرم التدخل بالسرقة وإنما تشكل جرم الحصول على أموال مسروقة مع علمه بذلك خلافاً للمادة 412/3 من قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت بقرارها المميز لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1368/2003فصل19/2/2004).
g2003.1368