مبدأ قانوني
وحيث أن دور المتهم كان لنقل باقي المتهمين بالسيارة التي كان يستأجرها ويقودها إلى المكان الذي تمت فيه السرقة في الساعة الثانية عشرة والنصف ليلاً ونقلهم بعد إتمام عملية السرقة مع المسروقات وهي كيس فيه حمام بالسيارة التي يقودها المتهم وعليه فإن هذه الأفعال التي قام بها المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية التدخل بالسرقة بحدود المادتين 404 و80/2 من قانون العقوبات.
وحيث ان محكمة الإستئناف توصلت لهذه النتيجة فتكون قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية(373/2003قصل23/4/2003).
g2003.373