مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم يعمل سائق باص ينقل ركاب وبضاعة مقابل أجر وطلب منه المتهمون الآخرون أن ينقلهم في الباص لينفذوا سرقة سوبر ماركت وبعد إنزالهم في ذلك المكان طلبوا منه العودة بعد ساعة لإعادتهم ولما عاد أعطوه مبلغ عشرة دنانير وبعض من البطاقات الهاتفية مقابل نقلهم وإعادتهم وعلى ذلك وحيث أن دور المتهم اقتصر فقط على النقل وأن جناية التدخل غير ثابتة باعتبار أن التدخل الجرمي يتطلب أن يكون هناك اتفاقاً بين فاعل الجريمة والمتدخل فيها وهذا غير ثابت وبالتالي فإن المتهم لا يعتبر متدخلاً في جريمة السرقة المنسوبة اليه.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(885/2003فصل5/10/2003).
g2003.885