مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المميز من أفعال وهي مراقبة الطريق الى ان أتم المتهم الآخر أفعال السرقة في المرتين التي جرت فيها السرقة فإن افعاله تشكل بالتطبيق القانوني جرم التدخل في السرقة خلافاً للمادتين 404 و80/2 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المميز لهذه النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1587/2005فصل22/3/2006).
g2005-1587