مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى أن المتهمين توجهوا إلى بيت المشتكية برفقة السارق من أجل سرقة هذا البيت وأنهم جميعاً كانوا على علم بمقصدهم وأرادوا وقوع هذه السرقة وتوصلت محكمة الإستئناف ومن قبلها محكمة الجنايات أنه ثبت لها أن هذه السرقة وقعت فعلاً إلا أن محكمة الإستئناف وجدت أن البينة المقدمة في هذه الدعوى غير كافية لتحديد هوية من أوقع السرقة من المتهمين لأن وجهه كان ملثماً بشماغ وكان يضع على وجهه شريطه سوداء كقناع الأمر الذي أدى بالمشتكية التي وقع فعل السرقة في بيتها الى عدم الجزم بهوية ذلك الشخص من بين المتهمين إلا أن محكمة الإستئناف توصلت لقناعة تامة بأن المميزين رافقوا السارق عن علم وإرادة إلى بيت المشتكية وقاموا بأفعال تشكل تدخلاً في جرم السرقة التي حصلت فعلاً وتبعاً لذلك جرمتهم بجناية التدخل بالسرقة كما عدلتها وهذا ما يتفق وأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(304/2005فصل25/5/2005).
g2005.304